فصل: من فوائد أبي السعود في الآية:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



وروى أبو أُمامة وابن عمر أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «التيمّم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين».
وروى ربيع بن سبرة عن أبيه عن جده عن أسلع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ارجل بنا يا أسلع». فقلت: أنا جُنب. فسكت، إلى مكة فنزلت آية التيمّم، فقال: «يكفيك هذا». فضرب بكفّيه الأرض ثم نفضهما ثم مسح ذراعيه؛ ظاهرهما وباطنهما.وقال عليٌّ كرم الله وجهه: هو ضربتان: ضربة للوجه وضربة للكفين.
وذهبت طائفة إلى أنه ضربة واحدة للوجه والكفين، وهو قول سعيد بن المسيّب، والأوزاعي وأحمد وإسحاق، واحتجوا بقول الله تعالى: {وَأَيْدِيكُمْ}، قالوا واليد على الإطلاق يتناول الكفّ إلى الكوع، بدليل أنّ السارق تقطع يده إلى الكوع، وقد قال الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}، فاحتجوا بما روى سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه عن عمار بن ياسر أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في التيمم: «ضربة للوجه والكفين، والتيمّم من الجنابة كالتيمّم من الحدث».
فإذا عدم الجنب الماء تيمّم كما يتيمّم المحدث بلا خلاف فيه إلاّ ما روي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود أنهما قالا: لا يحقّ للجُنب التيمّم، ولكنه يصبر إلى أن يجد الماء فيغتسل، وقال مفسرًّا قوله عزّ وجلّ: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} أراد اللمس باليد دون الجماع.
وروى الأعمش عن سلمة بن كهيل، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أزي أنّ رجلا سأل عمر عن جُنب لا يجد الماء، فقال: لا يصلّي حتى يجد الماء، فقال عمار بن ياسر: أما تذكر حين بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وأجنبت فتمعكت في التراب، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: «قد كان يكفيك أن تفعل كذا وكذا». وضرب بيده على الأرض فمسح وجهه وبدنه؟
فقال: اتّقِ الله يا عمار، فقال: إن شئت لم أذكره أبدًا.
وروى عمار بن ياسر عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن عبد الرحمن بن أزي، قال: كنت عند عمر رضي الله عنه، فسأله إعرابي فقال: إنّا نمكث الشهر والشهرين لا نجد الماء، فقال: أمّا أنا فلو كنت لم أصلّ، فقال عمار بن ياسر: أما تذكر يا أمير المؤمنين أني كنت أنا وأنت في الإبل؟
فقال: بلى. قال: فأنت أجنبت فتمعكت في التراب فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فضحك، وقال: «كان يجزيك هكذا». وبسط عمّار كفيه، ووضعهما على الأرض ثم نفض إحداهما بالأُخرى فمسح بهما وجهه، ووصل الكفين بشيء من الذراعين يسير، فقال عمر: اتّقِ الله يا عمار. فقال: يا أمير المؤمنين لو شئت لم اتفوّه به أبدًا، قال: لا بل نولّيك (ما تولّيت).
وروى الأعمش عن شقيق قال: كنت جالسًا مع عبد الله وأبي موسى، فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، الرجل جُنب فلا يجد الماء أُيصلّي؟
فقال: لا. فقال: أما تذكر قول عمار لعمر: بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأنت فأجنبت فتمعّكت في التراب، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: «كان يكفيه هكذا».
وضرب بيديه الأرض فسمح وجهه ويديه؟
فقال: لم أر عمر قنع بذلك، قال: فما يصنع بهذه الآية {فلم تجدوا ماءًا فتيمّموا صعيدًا طيبا}؟
فقال: أما إنّا لو رخّصنا لهم في هذا لكان أحدهم إذا وجد برد الماء تيمّم بالصعيد، قال الأعمش: فقلت لشقيق فلم يكن هذا إلاّ حبًا له، قال: يدلّ علي أن صلاة الجُنب بالتيمّم جايز، ما روى ابن عوف عن أبي رجاء، قال: سمعت عمران بن حصين يقول: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلِّ في القوم، فقال: «يا فلان، ما منعك أن تصلّي مع القوم؟». فقال: يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، قال: «عليك بالصعيد فإنّه يكفيك».
وروى مسلم عن أبي رجاء عن عمران بن حصين قال: صلّيت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجل جُنب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتيمّم ويصلّي، فلمّا وجد الماء أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل ولم يأمره أن يعيد.
عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين». اهـ.

.من فوائد أبي السعود في الآية:

قال رحمه الله:
{يَا أَيُّهَا الذين ءامَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصلاة وَأَنتُمْ سكارى حتى تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ} لما نُهوا فيما سلف عن الإشراك به تعالى نُهوا هاهنا عما يؤدِّي إليه من حيث لا يحتسبون فإنه (روى أن عبدَ الرحمن بنَ عوفٍ رضي الله عنه صنع طعامًا وشرابًا حين كانت الخمرُ مباحةً فدعا نفرًا من الصحابة رضي الله عنهم فأكلوا وشربوا حتى ثمِلوا وجاء وقتُ صلاةِ المغربِ فتقدم أحدُهم ليصليَ بهم فقرأ أعبُدُ ما تعبدون فنزلت). وتصديرُ الكلامِ بحرفَي النداءِ والتنبيهِ للمبالغة في حملهم على العمل بموجب النهي وتوجيهُ النهي إلى قُرب الصلاةِ مع أن المرادَ هو النهيُ عن إقامتها للمبالغة في ذلك، وقيل: المرادُ النهيُ عن قُربان المساجدِ لقوله عليه السلام: «جنِّبوا مساجدَكم صِبيانَكم ومجانينَكم» ويأباه قوله تعالى: {حتى تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ} فالمعنى لا تُقيموها في حالة السُكرِ حتى تعلموا قبل الشروعِ ما تقولونه، إذْ بتلك التجرِبةِ يظهر أنهم يعلمون ما سيقرؤونه في الصلاة. وحملُ ما تقولون على ما في الصلاة يستدعي تقدُّمَ الشروعِ فيها على غاية النهي، وحملُ العلمِ على ما بالقوة على معنى حتى تكونوا بحيث تعلمون ما ستقرؤونه في الصلاة تطويلٌ بلا طائل لأن تلك الحيثيةِ إنما تظهرُ بما ذُكر من التجربة، على أن إيثارَ ما تقولون على ما تقرؤون حينئذ يكون عاريًا عن الداعي، وقيل: المرادُ بالسكر سُكرُ النعاسِ وغلبةُ النوم، وأيًا ما كان فليس مرجِعُ النهي هو المقيدُ مع بقاء القيدِ مُرخصًا بحاله بل إنما هو القيدُ مع بقاء المقيدِ على حاله {فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصلاة فاذكروا الله قياما وَقُعُودًا} كأنه قيل: يا أيها الذين آمنوا لا تسْكَروا في أوقات الصلاة، وقد روي أنهم كانوا بعد ما نزلت الآيةُ لا يشربون الخمرَ في أوقات الصلاة فإذا صلَّوُا العِشاءَ شرِبوها فلا يُصْبحون إلا وقد ذهب عنهم السكرُ وعلموا ما يقولون.
{وَلاَ جُنُبًا} عطفٌ على قوله تعالى: {وَأَنتُمْ سكارى} فإنه في حيز النصبِ كأنه قيل: لا تقرَبوا الصلاةَ سكارى ولا جنبًا والجنبُ من أصابه الجنابةُ يستوي فيه المذكرُ والمؤنثُ والواحدُ والجمع لجَرَيانه مجرى المصدر {إِلاَّ عَابِرِى سبِيلِ} استثناءٌ مفرَّغٌ من أعم الأحوالِ محلُّه النصبُ على أنه حالٌ من ضمير لا تقربوا باعتبار تقيُّدِه بالحال الثانيةِ دون الأولى، والعاملُ فيه فعلُ النهي أي لا تقربوا الصلاةَ جُنبًا في حال من الأحوال إلا حالَ كونِكم مسافرين على معنى أن في حالة السفرِ ينتهي حكمُ النهي لكن لا بطريق شمولِ النفْي لجميع صورِها بل بطريق نفي الشمّولِ في الجملة من غير دَلالةٍ على انتفاء خصوصيةِ البعضِ المنتفي ولا على بقاء خصوصيةِ البعضِ الباقي ولا على ثبوت نقيضِه لا كليًا ولا جزئيًا، فإن الاستثناءَ لا يدل على ذلك عبارةً.
نعم يشير إلى مخالفة حكمِ ما بعده لما قبله إشارةً إجماليةً يكتفى بها في المقامات الخِطابيةِ لا في إثبات الأحكامِ الشرعيةِ فإن مَلاكَ الأمرِ في ذلك إنما هو الدليلُ وقد ورد عَقيبَه على طريقة البيانِ، وقيل: هو صفةٌ لجنُبًا على أن إلا بمعنى غير، أي ولا جُنُبًا غيرَ عابري سبيل، ومن حَملَ الصلاةَ على مواضعها فسَّر العُبورَ بالاجتياز بها وجوّز للجنب عُبورَ المسجدِ وبه قال الشافعيُّ رحمه الله وعندنا لا يجوز ذلك إلا أن يكون الماءُ أو الطريقُ فيه، وقيل: إن رجالًا من الأنصار كانت أبوابُهم في المسجد وكان يُصيبهم الجنابةُ ولا يجدون ممرًّا إلا في المسجد فرُخِّص لهم ذلك {حتى تَغْتَسِلُواْ} غايةٌ للنهي عن قُربان الصلاةِ حالةَ الجنابةِ ولعل تقديمَ الاستثناءِ عليه للإيذان من أول الأمرِ بأن حكمَ النهي في هذه الصورةِ ليس على الإطلاق كما في صورة السُّكرِ تشويقًا إلى البيان ورَوْمًا لزيادة تقرّرِه في الأذهان، وفي الآية الكريمةِ إشارةٌ إلى أن المصلِّي حقُّه أن يتحرَّزَ عما يُلْهيه ويشغَلُ قلبَه وأن يزكيَ نفسَه عما يدنّسها ولا يكتفي بأدنى مراتبِ التزكية عند إمكان أعاليها.
{وَإِنْ كُنتُم مرضى} شروعٌ في تفصيل ما أُجملَ في الاستثناء وبيانِ ما هو في حكم المستثنى من الأعذار، والاقتصارُ فيما قبلُ على استثناء السفرِ مع مشاركة الباقي له في حكم الترخيصِ للإشعار بأنه العذرُ الغالبُ المُنْبيءُ عن الضرورة التي عليها يدور أمرُ الرُخصةِ، كأنه قيل: ولا جنبًا إلا مضْطرين، وإليه مرجِعُ ما قيل من أنه جُعل عابري سبيلٍ كنايةً عن مطلق المعذورين، والمرادُ بالمرض ما يمنع من استعمال الماءِ مطلقًا سواءٌ كان ذلك بتعذر الوصولِ إليه أو بتعذر استعمالِه، {أَوْ على سَفَرٍ} عطفٌ على مرضى أي أو كنتم على سفر ما طال أو قصُر، وإيرادُه صريحًا مع سبق ذكرُه بطريق الاستثناءِ لبناء الحكمِ الشرعيِّ عليه وبيانِ كيفيتِه فإن الاستثناءَ كما أشير إليه بمعزل من الدِلالة على ثبوته فضلًا عن الدِلالة على كيفيته، وتقديمُ المرضِ عليه للإيذان بأصالته واستقلالِه بأحكام لا توجد في غيره كالاشتداد باستعمال الماءِ ونحوِه {أَوْ جَاء أَحَدٌ مّنْكُمْ مّن الغائط} هو المكانُ الغائرُ المطمئنُّ، والمجيءُ منه كنايةٌ عن الحدث لأن المعتادَ أو مَنْ يريدُه يذهب إليه ليُوارِيَ شخصَه عن أعين الناسِ، وإسنادُ المجيءِ منه إلى واحد منهم من المخاطبين دونهم للتفادي عن التصريح بنسبتهم إلى ما يُستحيا منه أو يُستهجن التصريحُ به وكذلك إيثارُ الكنايةِ فيما عُطف عليه من قوله عز وجل: {أَوْ لامستم النساء} على التصريح بالجِماع ونظمُهما في سلك سَبَبَيْ سقوطِ الطهارةِ والمصيرُ إلى التيمم مع كونهما سببَيْ وجوبِها ليس باعتبار أنفسِهما بل باعتبار قيدِهما المستفادِ من قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً} بل هو السببُ في الحقيقة وإنما ذُكرا تمهيدًا له وتنبيهًا على أنه سببٌ للرخصة بعد انعقادِ سببِ الطهارةِ الصغرى والكبرى، كأنه قيل: أوْلم تكونوا مرضى أو مسافرين بل كنتم فاقدين للماء بسبب من الأسباب مع تحقق ما يوجب استعمالَه، وتخصيصُ ذكرِه بهذه الصورة مع أنه معتبرٌ في صورة المرضِ والسفرِ أيضًا لنُدرة وقوعِه فيها واستغنائِهما عن ذكره إما لأن الجنايةَ معتبرةٌ فيهما قطعًا فيُعلم من حكمها حكمُ الحدثِ الأصغرِ بدِلالة النصِّ لأن تقديرَ النظمِ: لا تقربوا الصلاةَ في حال الجنابةِ إلا حالَ كونِكم مسافرين فإن كنتم كذلك أو كنتم مرضى إلخ، وإما لما قيل من أن عمومَ إعوازِ الماءِ في حق المسافرِ غالبٌ، والعجزُ عن استعمال الماءِ القائمِ مَقامَ عدمِه في حق المريض مغنٍ عن ذكره لفظًا، وما قيل من أن هذا القيدَ راجعٌ إلى الكل وأن قيدَ وجوبِ التطهرِ المكنى عنه بالمجيء من الغائط والملامسةِ معتبرٌ في الكل مما لا يساعده النظمُ الكريم.
{فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيّبًا} فتعمَّدوا شيئًا من وجه الأرضِ طاهرًا، قال الزجاجُ: الصعيدُ وجهُ الأرضِ ترابًا أو غيرَه وإن كان صخرًا لا ترابَ عليه لو ضرب المتيممُ يدَه عليه ومسَحَ لكان ذلك طَهورَه وهو مذهبُ أبي حنيفةَ رحمه الله، وعند الشافعيِّ رحمه الله لابد أن يعلَقَ باليد شيءٌ من التراب {فامسحوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ} أي إلى المِرْفقين لما روي أنه عليه السلام تيمّم ومسح يديه إلى مِرْفقيه. ولأنه بدلٌ من الوضوء فيُقدّر بقَدَره {إِنَّ الله كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا} تعليلٌ للترخيص والتيسيرِ وتقريرٌ لهما فإن مَنْ عادتُه المستمرَّةُ أن يعفوَ عن الخاطئين ويغفرَ للمذنبين لابد أن يكون ميسِّرًا لا معسرًا، وقيل: هو كنايةٌ عنهما فإن الترفيهَ والمسامحةَ من روادف العفوِ وتوابعِ الغُفران. اهـ.

.من فوائد السعدي في الآية:

قال رحمه الله:
ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يقربوا الصلاة وهم سكارى، حتى يعلموا ما يقولون، وهذا شامل لقربان مواضع الصلاة، كالمسجد، فإنه لا يمكَّن السكران من دخوله. وشامل لنفس الصلاة، فإنه لا يجوز للسكران صلاة ولا عبادة، لاختلاط عقله وعدم علمه بما يقول، ولهذا حدد تعالى ذلك وغياه إلى وجود العلم بما يقول السكران. وهذه الآية الكريمة منسوخة بتحريم الخمر مطلقا، فإن الخمر- في أول الأمر- كان غير محرم، ثم إن الله تعالى عرض لعباده بتحريمه بقوله: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا}.
ثم إنه تعالى نهاهم عن الخمر عند حضور الصلاة كما في هذه الآية، ثم إنه تعالى حرمه على الإطلاق في جميع الأوقات في قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنْصَابُ وَالأزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} الآية.